الشيخ الأنصاري

90

كتاب الصلاة

التسليم " ( 1 ) . وفي الذكرى ( 2 ) وغيرها ( 3 ) عن الشيخ أنه قال في المبسوط : من قال من أصحابنا أن التسليم سنة يقول : إذا قال السلام علينا . . . الخ فقد خرج من الصلاة ، ومن قال : إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك ، وينوي بالثانية السلام على الملائكة أو من على يساره ( 4 ) . إلا أن ما ذكره السيد أيضا من الإجماع ( 5 ) على عدم الفرق بين التكبير والتسليم في الدخول موهون بما مر من القول بالندب ( 6 ) ، وسيجئ ( 7 ) من وجود القائل بالوجوب وعدم الجزئية ، بل حكي عن بعض أنه قول الأكثر ( 8 ) ، لكنه أوهن في ظننا من الدعويين السابقتين من الناصريات والذكرى . وكيف كان ، فالظاهر أن الفقرة المتقدمة ( 9 ) المروية بالطرق التي عرفت كافية في إثبات المطلب ، مضافا إلى أن هنا من طوائف الأخبار ما يغني عن

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث الأول . وإلى هنا ينتهي كلام الشيخ في الخلاف 1 : 376 ، المسألة 134 . ( 2 ) الذكرى : 207 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 468 . ( 4 ) المبسوط 1 : 116 . ( 5 ) الناصريات : 211 ، المسألة 82 ، وتقدم في الصفحة 88 . ( 6 ) تقدم في الصفحة 77 . ( 7 ) يجئ في الصفحة 98 . ( 8 ) حكاه المحقق النراقي في المستند 1 : 380 عن والده في المعتمد . ( 9 ) المتقدمة آنفا ، وهي مروية عن النبي صلى الله عليه وآله .